للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

شركة العنان

العنان في اللغة: بكسر العين شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما، كأنه عن لهما أن يشتركا بشيء من ماليهما، أي عرض وظهر بعد أن لم يكن (١). وزاد في المصباح: أو هي من عنان الفرس، لأنه يملك بها التصرف في مال الغير كما يملك التصرف في الفرس بعنانة (٢).

وشركة العنان في عرف الفقهاء الثلاثة: هي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يدفع كل منهم مقداراً معيناً من المال، لتكوين رأس مال يتجرون فيه، ويتقاسم الشركاء الأرباح، على حسب ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، على أن يكون ذلك خاضعاً لنسبة رأس المال وما يقوم به الشركاء أو بعضهم من عمل وإدارة في الشركة، أما الخسارة فهي على الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم (٣).

غير أن الشافعية يجعلون الربح على قدر رأس المال (٤).

وعرفها المالكية: بأنها مأخوذة من عنان الدابة، فهي أن يشتركا على أن يشرط كل واحد منهما على صاحبه ألا يستبد بفعل شيء في الشركة إلاّ بإذن شريكه، فكأنه أخذ بعنانه أي بناصيته، ألا يفعل فعلاً إلاّ بإذنه (٥).

فتتحقق شركة العنان بالاشتراك في رأس المال حال العقد، وثبوت الحق لكل شريك في أن يعمل فيه، سواء صرح بذلك عند العقد أم لم يصرح به، على ألاّ


(١) لسان العرب مادة عنن.
(٢) المصباح المنير مادة عنن.
(٣) تفصيل هذا الموضوع سبق بيانه، في أحكام الشركة بوجه عام.
(٤) المهذب ١/ ٣٤٥.
(٥) الخرشي على خليل ٦/ ٤٩.

<<  <   >  >>