للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

الحكم عند فساد الشركة

قدمنا ما تنعقد به الشركة وما تصح به، فإذا فقدت شيئاً من أركانها أو شروطها فسدت، وإذا فسدت الشركة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله في مال شريكه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية (١)، نص عليه أحمد في المضاربة، لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري؛ حيث يرجع عليه البائع بالقيمة لا بالثمن، فلكل شريك أجر عمله، لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة (٢).

أما الحنفية فيفرقون بين الشركة والمضاربة فقالوا في الشركة: إذا وقعت فاسدة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما، لأنه لا يجوز أن يكون الاستحقاق بالشرط، لأن الشرط لم يصح فألحق بالعدم، فبقي الاستحقاق بالمال، ولا أجرة لأحدهما على صاحبه (٣)

كيفية تقدير الأجرة في المضاربة الفاسدة:

إذا فسدت المضاربة، فسد الشرط فلم يستحق منه شيئاً، وكان له أجر مثله، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية (٤).


(١) المغني ٥/ ١٧، مغني المحتاج ٢/ ٢١٥، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣١٨، والتاج والإكليل ٥/ ١٢٩.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢٦.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٧٧.
(٤) المغني ٥/ ٦٠، مغني المحتاج ٢/ ٣١٥، روضة الطالبين ٥/ ١٢٥، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٨٤، بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٥٤ م الإمام.

<<  <   >  >>