للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يأتوا بأمين، فإن لم يكونوا أمناء، ولم يأتوا بأمين، وأرادوا ترك العمل، لم يكن لهم من ربحه شيء (١).

٤ - جنون أحد أطراف الشركة جنوناً مطبقاً:

والقول في هذا السبب من أسباب فسخ الشركة، هو القول في المتوفى، حكماً، وخلافاً، واستلالاً، وترجيحاً.

ويستثنى من فسخ الشركة والمضاربة بالموت والجنون، وموت أو جنون ولي اليتيم، وناظر الوقف، فإنها لا تنفسخ بموتهما، ولا بجنونهما، لأنهما متصرفان لغيرهما (٢)، ويقوم عن القاصر قيم آخر يتولى أمر الشركة.

أما الإغماء فقد نص الحنابلة والحنفية على أن الشركة لا تبطل به (٣).

وقال الشافعية: إن أيس من إفاقة المغمى عليه، أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام، التحق بالمجنون (٤).

[٥ - الحجر على أحد الشريكين]

أ- الحجر للسفه: إذا حكم بالحجر على أحد الشريكين لسفهه فإن الشركة تنفسخ عند جمهور الفقهاء، أما إذا كان الشركاء ثلاثة فأكثر فإن الشركة تنفسخ بالنسبة للمحجور عليه، وتبقى مستمرة بالنسبة للشركاء الآخرين، ما لم يتفقوا على فسخها، وذلك لأن الشركة تصرف مستمر بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شريكه، فإذا حجر عليه بطل التصرف بنوعيه.

وإذا أقيم على السفيه وصي، ورأى الاستمرار في الشركة، لأن فيها مصلحة للسفيه، فله ذلك، أخذاً من حكم الفقهاء في ولي الوارث إذا كان غير رشيد؛ إذ لا


(١) المنتقى ٥/ ١٧٥، مواهب الجليل ٥/ ٣٦٩.
(٢) الإنصاف ٥/ ٣٦٨، قواعد ابن رجب ق ٦١ ص ١١٤.
(٣) الإنصاف، ٥/ ٣٦٩.
(٤) تحفة المحتاج ٥/ ١٢.

<<  <   >  >>