للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع شروط الشركة

الشروط منها ما يرجع إلى العاقدين، ومنها ما يرجع إلى الصيغة، ومنها ما يرجع إلى المحل، وقد تقدم كل هذا في محله، ومنها ما يختص ببعض الشركات دون بعضها الآخر، وسنبين - إن شاء الله- الشروط الخاصة بكل شركة عند ذكرها، ومن الشروط ما يرجع إلى العقد برمته، وهي ما يلي:

[١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح]

اتفق الفقهاء في شركة المضاربة على وجوب اشتراط بيان مقدار نصيب المضارب من الربح، لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلاّ به فوجب بيانه (١).

أما أنواع الشركات الأخرى فقد اختلف الفقهاء فيها.

فمذهب الحنفية والحنابلة أنه يجب بيان مقدار نصيب كل شريك من الأرباح، ولا تصح الشركة إن لم يذكر مقدار الربح عند عقدها، لأن المعقود عليه في الشركة هو الربح، فإذا لم يبين يكون المعقود عليه مجهولاً، ولأنه المقصود منها، فلم يكن بد من اشتراطه، فلا يجوز الإخلال به، وعدم بيانه يفسد العقد في جميع أنواع الشركات عند الحنفية والحنابلة (٢).

وقال المالكية والشافعية: لا يشترط بيان مقدار ربح كل شريك (٣)،

وسبب الاختلاف في وجوب اشتراط مقدار ربح كل شريك، وعدمه، ناتج عن الاختلاف في جواز التفاضل في الربح وعدمه، فالذين قالوا بجواز التفاضل


(١) شرح منهج الطلاب، بهامش حاشية البجيرمي ٣/ ١٤٨ المكتبة الإسلامية.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢/ ٣٧٠، م ١٣٣٦، كشاف القناع ٣/ ٥٠٤، الإنصاف ٥/ ٤١٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢١.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٢١٥، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣١٨.

<<  <   >  >>