للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - موت أحد الشركاء]

إذا مات أحد الشركاء انفسخت الشركة في حقه، لأنها تعتمد الحياة، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها، لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف (١)، ولأن الشركة مبنية على الوكالة وبموته انتقل الحق إلى غيره وهم الورثة، فبطلت وكالته، وتوكيله (٢).

ولا فرق بين أن يكون الموت حقيقياً، أو حكمياً بأن قضي بلحاقه مرتداً، فإن لم يقض به توقف انقطاعها إجماعاً.

وإذا انفسخت الشركة في حق المتوفى بقيت قائمة في حق الشركاء الآخرين، فلهم أن يتفقوا على استمرارها أو حلها (٣).

ومذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة: أنه لا تنفسخ الشركة بالموت حتى يعلم الشركاء الآخرون، وقبل العلم يبقى لهم حق التصرف (٤).

ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يشترط للفسخ علم الشركاء بوفاة المتوفى منهم، بل تنفسخ ولو لم يعلموا بذلك، لأنه عزل حكمي (٥).

والذي يرجحه الباحث مذهب المالكية وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وهو عدم انفساخ الشركة بالوفاة قبل العلم بها، لأن انفساخ الشركة بدون علم


(١) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٠٥، درر الحكام ٣/ ٣٨٨، بدائع الصنائع ٦/ ٧٨.
(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٦/ ٧٨، فتح القدير ٦/ ١٩٥.
(٣) مجلة الأحكام العدلية م ١٣٥٢.
(٤) المدونة ٥/ ١٢/ ١٣٠، الإنصاف ٥/ ٣٧٣.
(٥) بدائع الصنائع ٦/ ٧٨ - ١١٢، رد المحتار على الدر المختار ٣/ ٣٥١، الفتاوي الهندية ٢/ ٣٣٥، الإنصاف ٥/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٥/ ١١.

<<  <   >  >>