للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إن كانت الشركة شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مفاوضة وفسخ أحدهما العقد، فطلب أحدهما القسم وطلب الآخر البيع، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى رأيين:

الرأي الأول: يجاب طالب البيع، فتستمر الشركة ببيع العروض وتحويلها إلى نقود، ثم يقسمان النقود قياساً على المضاربة، وهذا الرأي المشهور عند المالكية، وأحد القولين في مذهب الحنفية والحنابلة، قال القاضي أبو يعلى: إن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد (١).

الرأي الثاني: يجب قسم العروض بين الشركاء، ولا يلزم الانتظار إلى بيعها، وهذا مذهب الشافعية وأحد قولين في مذهب الحنفية والحنابلة، وبعض فقهاء المالكية (٢)، وقالوا: يقسم كالمال الموروث.

وقد رد أصحاب هذا الرأي على استدلال أصحاب الرأي الأول بالقياس على المضاربة، فقالوا: إن حق العامل في الربح، ولا يظهر الربح إلاّ بالبيع، فاستحقه العامل، لتوقف حصوله عليه، وفي مسألتنا ما حصل من الربح يستدركه كل واحد منهما في نصيبه من المتاع، فلم يجبر على البيع (٣).

والذي يراه الباحث هو أنه إذا فسخ أحد الشريكين الشركة، وأموالها عروض، وطلب أحدهما القسم، وطلب الاخر البيع ينظر للأصلح من الأمرين، وهو غالباً البيع؛ إذ يصل إلى كل واحد منهما ماله نقداً، فيسهل عليه أن يتصرف بكافة التصرفات.


(١) حاشية الرهوني ٥/ ٣٨، المغني ٥/ ٢١، فتح القدير ٥/ ٣٤.
(٢) المجموع ١٣/ ٢٣٢، المغني ٥/ ٢١، فتح القدير ٥/ ٣٤.
(٣) المغني ٥/ ٢١.

<<  <   >  >>