للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرق بين الوصي عن سفيه عقد الشركة، وبين الوصي عن سفيه هو وارث لمن عقد الشركة.

أما الإمام أبو حنفية فلا يقول بالحجر على السفيه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، لأنه يرى أن تصرفاته صحيحة نافذة فلا تنفسخ الشركة عنده، لأنه قد أصبح جداً، ولأن في منعه من التصرف ضرراً معنوياً يفوق ضرره المادي.

ولكن الذي يظهر هو أن مصلحة الشركاء ومصلحة الأمة تقتضي ألا تكون أموال الشركاء تحت تدبير سفيه لا يحسن التصرف، فالذي ينبغي هو فسخه من الشركة، إلاّ إذا عين له ولي رشيد وأجاز هذا الولي استمرار الشركة بمال المحجور عليه، وأجازه كذلك طالب الحجر عليه، فلهم ذلك كما قدمنا.

[ب- الحجر للفلس]

إذا حكم بالحجر على المفلس وشمل الحجر حصته في الشركة، منع من التصرف في مقدار حصته منها، وذلك لتعلق حق الغرماء بهذا المال، لقضاء ديونهم منه، فيرتفع توكيله لبقية الشركاء في مقدار حصته، وعلى هذا يترتب فرز حصة المحجور عليه فتنفسخ الشركة في حقه، وتبقى قائمة في حق الشركاء الآخرين، إلاّ إذا عقدت بين اثنين هو أحدهما، فإنها تنفسخ من أصلها، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١)، والصاحبين من الحنفية، إلاّ أنهما أجازا تصرف المحجور عليه فيما ليس فيه ضرر بالغرماء (٢).

أما مذهب الإمام أبي حنفية: فهو عدم الحجر على المدين مفلساً أم غير مفلس (٣)، وعلى رأيه لا تنفسخ الشركة.


(١) المغني ٤/ ٣٦٥، مواهب الجليل ٥/ ٣٩، ٣٤، المجموع ١٣/ ٢٧٧، مغني المحتاج ٢/ ١٤٦.
(٢) المبسوط ٢٤/ ١٦٣، الدر المنتقى شرح الملتقى ص ٣٤٥، شرح المجلة العدلية لسليم رستم باز م ٩٩٩.
(٣) المبسوط ٢٤/ ١٦٣.

<<  <   >  >>