من أهم الأغراض التي تنشأ من أجلها الشركات طلب الربح، فبموجب الاشتراك في رأس المال والعمل، وجب الاشتراك في الربح والخسارة، حتى لو تجاوزت الخسارة رأس المال فإنها تكون في ذمة الشركاء كل بقدر رأس ماله، وهذا يتحقق في جميع أنواع الشركات ما عدا المضاربة، فالمضارب يشارك رب المال في الربح، وذلك مقابل عمله، ولا يشاركه في الخسارة لعدم مشاركته له في رأس المال.
فيشترط اشتراك جميع الشركاء في الربح على ما شرطا، والخسارة على قدر رأس المال، وإذا عقدت الشركة على ألا يساهم شريك في الخسارة أو يحرم شريك من الربح، أو يقضي العقد بتخصيص كل الأرباح لأحد الشركاء، أو لبعضهم دون البعض الآخر، أو شرط في العقد أن يسترد أحد الشركاء حصته كاملة سالمة من الخسارة، فالشركة بهذه الشروط فاسدة، لأنها تتنافى مع مقتضى عقد الشركة.