للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يظهر من كلام الفقهاء أن العزل يقع على التصرف، وهو العمل في الشركة، وذلك لقولهم: «فلم يكن له أن يتصرف إلاّ في قدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع» (١) وقولهم: «لأنها باقية في حقه، لأن شريكه لم يعزله، بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلاّ في قدر ماله» (٢).

[ما يترتب على الفسخ]

إذا كانت أموال الشركة كلها من النقود فيتسلم كل من الشركاء رأس ماله ونصيبه من الأرباح.

وإذا كانت أموال الشركة قد أصبحت عروض تجارة من عقار أو منقول، أو غيرهما من العروض، فإن اتفق الشركاء على بيع العرض أو قسمه جاز ما اتفقوا عليه، لأن الحق لهم لا يعدوهم، وهذا في جميع أنواع الشركات باتفاق الفقهاء (٣).

وإن طلب أحد الشريكين البيع، وطلب الآخر القسمة، فلا تخلو الشركة إما أن تكون شركة مضاربة، أو غير مضاربة.

فإن كانت الشركة مضاربة وقد عمل المضارب وطلب أحدهما البيع وطلب الآخر القسمة، أجيب طالب البيع، فيستمر المضارب ببيع ممتلكاتها وتحويلها إلى نقود، ويحق له الانتظار إلى أوان أسواق السلع (٤)، «وذكر القاضي وابن عقيل: أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضاً، بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال، وأن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، وصرح ابن عقيل أن العامل لا يملك الفسخ حتى


(١) المغني ٥/ ٢١.
(٢) المجموع ١٣/ ٥٣٢.
(٣) المغني ٥/ ٢١، المجموع ١٤/ ٢١٦، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ٧/ ٧٧، بدائع الصنائع ٦/ ١١٢، المدونة ٥/ ١٢/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٨، الإنصاف ٥/ ٤٤٩.

<<  <   >  >>