للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- كأن شرط رب المال على العامل الاحتراف بجانب التجارة، مثل لو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويعجن ويخبز ويبيع ذلك، أو يشتري غزلاً ينسجه ويبيعه، أو اشترط أن يخيط ثياب التجارة، أو يخرز جلودها، أو اشترط عليه أن يزرع، لا أن ينفق المال في الزرع من غير أن يعمل بيده، فسد القراض في هذه الصور عندهم، لأن العامل في هذه الصور ليس متجراً بل محترفاً، والاحتراف ليس من وظيفة المضارب (١).

ب- كأن يضيق رب المال على العامل في التصرف: مثل أن يشترط عليه شراء متاع معين كهذه السيارة، أو هذا القطار، أو شرط عليه معاملة شخص بعينه كلا تبع إلا لمحمد، أو لا تشتري إلاّ من عمر، وذلك لإخلاله بالمقصود، لأن المتاع المعين قد لا يربح، والشخص المعين قد لا يعامله (٢).

وكاشتراط يده مع العامل في البيع أو الشراء، أو مشاورته، أو اشترط أميناً عليه، فهذا كله يفسد العقد لما فيه من التحجير على تصرفات المضارب، لأنه يخل بكمال التسليم إليه (٣).

أما اشتراط الاتجار فيما يندر وجوده كالخيل البلق، والياقوت الأحمر، والخز الأدكن، فقال الشافعية: يفسد العقد لأنه قد لا يجده، وقال المالكية: فاسد ولكن لا يترتب عليه فسخ العقد.

[عمل رب المال مع المضارب]

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أنه يشترط ابتداءً وبقاءً تسليم رأس المال إلى المضارب، بحيث لا يبقى لرب المال أو غيره يد


(١) مغني المحتاج ٢/ ٣١١، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٦، المدونة ٥/ ١٢/ ٨٩.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٧، مغني المحتاج ٢/ ٣١٠ - ٣١١، المغني ٥/ ٥٨.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٣١٠ - ٣١١، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٦، المغني ٥/ ٥٧.

<<  <   >  >>