(٢) المصادر السابقة. (٣) المغني ٥/ ٦٣. (٤) فتح القدير ٥/ ٦. (٥) درر الحكام ٣/ ٣٧٠ ذكر الدكتور الخياط في ٢/ ٢٣ من كتابه الشركات أن من شروط المفاوضة عند الحنفية أن يتساوى الشركاء في أموالهم المشترك فيها، وفي أموالهم الخاصة، أي التي لم تعقد عليها الشركة فلا يجوز أن يشترك كل منهم بألف دينار ويمتلك أحدهم ألفاً والآخر خمسمائة بل لابد أن يكون ما يملكه كل منهم مساوياً للآخر= = ولكن الحقيقة خلاف هذا، فالحنفية يشترطون ألا يبقى للشركاء شيء من الأملاك الخاصة التي تصلح أن تكون رأس مال للشركة، وإذا بقي عند أحدهم دينار أو درهم تفسد الشركة، فجميع أملاكهم التي تصلح أن تكون رأس مال للشركة لابد أن يتم التعاقد عليها وإلاّ لم تكن مفاوضة، كما أنه يشترط في هذه الأموال أن تكون متساوية.