للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية]

والكلام في كفالة المتفاوضين يأتي في أربعة مواضع:

١ - ما هو من ضمان التجارة.

٢ - ما يشبه ما هو من ضمان التجارة.

٣ - ما يشتريه لنفسه خاصة.

٤ - ما لا يشبه ضمان التجارة.

أولاً: ما هو من ضمان التجارة:

تثبت الكفالة بين المتفاوضين فيما هو من ضمان التجارة، وذلك كثمن المشترى في البيع الجائز، وقيمته في الفاسد، وأجرة ما استأجره للتجارة، وأثر ذلك هو توجه المطالبة نحوهما، وذلك لتحقق المساواة التي هي مقتضى المفاوضة (١).

ثانياً: ما يشبه ما هو من ضمان التجارة:

وكذلك تثبت الكفالة بين المتفاوضين فيما يشبه ما هو من ضمان التجارة، وذلك كضمان الغصب، والإتلاف، والمخالفة، والوديعة، والعارية، والإقرار بهذه الأشياء، فكل ذلك يلزم شريكه (٢)، لأن تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد تملك الأصل للضامن فيكون بمعنى التجارة (٣).

ولو كفل أحدهما بمال عن مدين بأمر المكفول لزم صاحبه، ولو كانت الكفالة بغير أمر المكفول عنه لا يلزم صاحبه في الصحيح، لانعدام معنى المفاوضة انتهاءً؛ إذ لا يتمكن من الرجوع عليه، وعامة المشايخ جروا على الإطلاق، ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونها بأمره أولا.


(١) فتح القدير ٥/ ٩ - ١٠.
(٢) المصدر السابق ٥/ ١١، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٩.
(٣) المصدر السابق، وفتح القدير ٥/ ١٠.

<<  <   >  >>