للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - لا تصح الشركة بالفلوس مطلقاً وهو مذهب الحنابلة والرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- (١)

أدلة الفريقين:

استدل المجيزون للشركة بالفلوس بأنها إذا كانت نافقة تكون ثمناً، فلا يجوز بيع فلس بفلسين، كما أنها لا تتعين بالتعيين (٢).

واستدل المانعون بأنها إنما صارت ثمناً باصطلاح الناس وليست ثمناً في الأصل (٣).

ولأنها تنفق مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض (٤).

والذي يقوى عندي هو رأي المجيزين للشركة بالفلوس، وذلك للقياس على ما اتفق على ثمنيته، وهو الذهب والفضة، لأنها وسيلة في التعامل، ولا تتعين بالتعيين، ولا تقصد لذاتها، وعلى الجملة تثبت لها الآثار النقدية التي تثبت للذهب والفضة؛ إذ يقع فيها ربا الفضل والنسيئة، أما إذا كانت من خارج البلد فيقع فيها ربا النسيئة فقط.

[الأوراق النقدية]

لم تكن الأوراق النقدية معروفة لدى قدماء فقهاء المسلمين، أما المتأخرون فبعد أن انتشر تداولها في البلاد الإسلامية بحثوا حقيقتها، وفرعوا على بحوثهم حكم زكاتها، ومصارفتها، والبيع بها، إلاّ أن وجهات نظرهم كانت مختلفة تبعاً لاختلافهم في تصور حقيقتها، ويمكن حصر اختلافهم في أربعة أقوال:


(١) المغني ٥/ ١٦، الإنصاف ٥/ ٤١٠، المبسوط ١١/ ١٦٠، بدائع الصنائع ٦/ ٥٩.
(٢) الهداية ٥/ ١٤.
(٣) فتح القدير ٥/ ١٤.
(٤) المغني ٥/ ١٦.

<<  <   >  >>