للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينض رأس المال، مراعاة لحق مالكه» (١)، ولكن ليس له الشراء أو المعاوضة بسلعة أخرى، وهذا باتفاق الفقهاء (٢) ما عدا ابن حزم حيث قال: يجب أن يبيع السلع معجلاً - ربح أو خسر- ولا ينتظر إلى وقت رواج السلع (٣).

وفي المدونة للإمام مالك «وإن كان المقارض قد اشترى بالمال، أو تجهز بالمال يخرج به إلى سفر فليس لرب المال أن يرده. قال سحنون أرأيت إن اشترى العامل بالمال سلعة فنهيته عن العمل في القراض بعد ما اشترى فقلت له أردد علي مالي أيكون لي أن أجبره على بيع ما بقي في يده من السلع (قال ابن القاسم) ليس لك ذلك عند مالك، ولكن ينظر فيما في يديه من السلع فإن رأى السلطان وجه بيع باع، وإن لم ير وجه بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع، (قلت) (يعني سحنون) وما الذي تؤخر له السلع (قال) (قال ابن القاسم) السلع لها أسواق تشترى إليها في إبان شرائها وتحبس إلى إبان أسواقها فتباع في ذلك الإبان، مثل الضحايا تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى أيام النحر رجاء نفاقها».

وقد زاد المالكية على ما تقدم أنه إذا كان المضارب قد تجهز للسفر، للتجارة وتزود من مال المضاربة ولم ويضعن في السير، فليس لرب المال أن يرده، وليس للمضارب الفسخ، أما إن تزود من مال نفسه فله الفسخ، وليس لرب المال فسخه، إلاّ إذا دفع له عوضه (٤).

والذي يرجحه الباحث هو البيع مع الانتظار إلى وقت أسواق السلع، وتتعذر القسمة لأن نصيب المضارب في الربح، إلاّ إذا اتفق الطرفان على تقويم السلع وأخذ المضارب ما يقابل نصيبه منها.


(١) الإنصاف ٥/ ٤٤٩.
(٢) المغني ٥/ ٢١، المجموع ١٤/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٦/ ١١٢، المدونة ٥/ ١٢/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٣) المحلى ٩/ ١١٩.
(٤) المدونة ٥/ ١٢/ ١٢٨ - ١٢٩، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٩ نشر دار الفكر.

<<  <   >  >>