للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «وهذا الوجه أقيس، لأن المال لو كان ناضاً كان ابتداء قراض» (١).

ويلاحظ على الشافعية أنهم منعوا استمرار شركة المضاربة إذا كان المال أو بعضه عروضاً، بحجة أن المضاربة لا تصح بالعروض، مع أنهم جوزوا الاستمرار في أنواع الشركات الأخرى وإن كان مالها عروضاً، وقولهم إن القراض قد بطل بالموت، يرد عليه -كما هو ظاهر كلام الحنابلة- بأنه بطلان ليس باتاً بل موقوف على رضى وارث رب المال، فإن أراد بقاء العقد فإنه يستمر بالانعقاد الأول. بدليل قولهم إن رأس المال هو ما عقد عليه أولاً، لا العروض الموجودة حال الموت

٢ - ما إذا كان المتوفى هو العامل: وأراد رب المال ابتداء القراض مع الوارث أو وليه إذا كان المال ناضاً جاز، كما في حال إذا مات رب المال وذلك باتفاق الفقهاء (٢)، وإن كان المال عروضاً لم يجز عند الشافعية والحنابلة، لأن القراض لا يجوز على العروض (٣). وقال الحنابلة إلاّ بأن تقوم العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد الجديد، لأن الذي كان منه العمل قد مات، وذهب عمله، ولم يخلف أصلاً يبني عليه وارثه، بخلاف ما إذا مات رب المال، فإن المال المقارض عليه موجود، فأمكن استدامة العقد، وبناء الوارث عليه.

وقال المالكية: يجوز تقرير ورثة العامل على العروض إذا مات قبل نضوض المال. بل قالوا: إذا لم يكمل الورثة ما بدأه مورثهم فلا ربح لهم، وعليهم دفع المال وربحه لربه (٤).


(١) المغني ٥/ ٥٥.
(٢) المغني ٥/ ٥٦، انظر الشركة بقيمة العروض في الفصل الثاني من الباب الأول.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الخرشي على خليل ٦/ ٢٢٣

<<  <   >  >>