للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح من مذهب الشافعي وبه قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: أنه لا يجوز ذلك (١).

وقال الشيرازي من الشافعية: (وسواء كان المال نقوداً أو عروضاً، فإن الشركة تجوز، لأن الشركة إنما لم تجز ابتداءً على العروض، وهذا استدامة للشركة وليس بابتداء عقد) (٢).

وما جاء في الرسالة من أنه إذا مات رب المال وكان المال عروضاً وأرادوا إتمام العقد جاز هو ما ذكره صاحب المغني ونقله عن أحمد، وفي كشاف القناع أنه لا يجوز (٣)، وقد ذكره ابن قدامة على أنه اختيار القاضي، فكأن صاحب الكشاف رجح رأي القاضي.

أدلة الفريقين:

استدل القائلون بالجواز: بأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له، ولأن العروض إنما منعت في المضاربة لأنه يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثلها، أو قيمتها، وهذا غير موجود ههنا، لأن رأس المال الذي انعقد عليه العقد غير العروض وحكمه باق، بدليل أن حق العامل عند عدم استمرار المضاربة أن يبيع العروض ليسلم رأس المال وحصته من الربح لرب المال (٤).

واستدل المانعون وهم الشافعية وأبو يعلى: بأنه لا يجوز ذلك لأنه ابتداء قراض، وهو لا يصح على العروض، ولأن القراض قد بطل بالموت (٥).


(١) المجموع ١٤/ ٢١٧، تحفة المحتاج ٥/ ٢٥٧، كشاف القناع ٣/ ٥٠٦.
(٢) المجموع ١٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
(٣) / ٥٢٢.
(٤) المغني ٥/ ٥٥.
(٥) تحفة المحتاج ٥/ ٢٥٧.

<<  <   >  >>