للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مضروباً، وبيان الربح ونحو ذلك مما تقدم، بل يكتفى بما سبق من توافرها عند ابتداء الشركة بين الشركاء قبل الوفاة.

ثانياً: شركة المضاربة:

أما المضاربة فلا تخلو من أن يكون مال الشركة بعد الوفاة نقوداً أو عروضاً.

أ- فإن كان نقوداً: وأراد الحي منهما استمرار المضاربة مع ورثة الميت جاز ذلك، سواء كان المتوفى رب المال أم المضارب، ويكون رأس المال هو رأس المال الأول مع حصة رب المال من الربح، أما حصة العامل من الربح فهي شركة له مشاعة، وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد، لأن الشريك هو العامل، وذلك لا يمنع التصرف، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية (١)، وهو هنا ابتداء قراض جديد بدليل اعتبار حصة العامل شركة له يختص بها (٢).

ويرجح الباحث جواز ذلك، لأنه يجوز أن تتكون الشركة من عنان ومضاربة (٣).

ب- إذا كان المال عروضاً:

فأما أن يكون المتوفى رب المال، أو المضارب.

١ - فإن كان المتوفى رب المال: وأراد ورثته استمرار المضارب في المضاربة بالبيع والشراء، وجميع تصرفات التجارة قبل تنضيضها، فيجوز ذلك عند المالكية والحنابلة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو إتمام للقراض لا ابتداء له (٤).


(١) كشاف القناع ٣/ ٥٢٢، تحفة المحتاج ٥/ ٢٥٧، المنتقى ٥/ ١٧٤ - ١٧٥ جاء في المنتقى لا يبطل عقد القراض بوفاة رب المال .... وإن كان المال ناضاً ولكن يبقى ما أراد الورثة بقاءه.
(٢) المغني ٥/ ٥٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المغني ٥/ ٥٥، المنتقى ٥/ ١٧٤ - ١٧٥.

<<  <   >  >>