للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمنع العمل به أيضاً الظاهرية، والمرسل في هذا الحديث هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال ابن حجر: «كوفي ثقة من كبار الطبقة الثالثة» (١)، وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار.

٢ - القول بأنه لا يجوز أن ينفرد أحد من العسكر بشيء صحيح، ولكن هذا الحكم بعد نزول حكم الغنائم ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الأنفال: ١، أما قبل ذلك فقد كان جائزاً، كما حصل بين سعد وعمار وابن مسعود، والحديث كان قبل نزول حكم الغنائم.

٣ - القول بأنها شركة لم تتم صحيح، ولكنه لا يدل على عدم جواز شركة الأبدان، فالمنسوخ من الحديث هو اشتراكهم فيما غنموا في الحرب، أما أصل الاشتراك في عمل مباح فدلالة الحديث باقية عليه.

الرد على أدلة المانعين:

قولهم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، المراد بكتاب الله حكم الله (٢)، وقد جاء في حكم الله جواز شركة الأبدان؛ حيث فهم من حديث ابن مسعود كما قدمنا، ولأن الأصل في التصرفات المالية الحل ما لم ينص على تحريمها، أو تتضمن محرماً.

وقولهم: عمل كل واحد منهما ملك له يختص به، فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله، يقال لهم كذلك مال كل منهما ملك له يختص به مثل عمله، فلماذا أجزتم المشاركة في المال ومنعتموها في العمل؟


(١) تقريب التهذيب.
(٢) القواعد النورانية، لابن تيمية ١٨٧ ط ١.

<<  <   >  >>