للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعتبر قراءة الرسالة، أو استماعه كلام الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب، أو المرسل، فإن قبل في ذلك المجلس (أو كتب بالقول) فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد (١)، ونقل ابن عابدين في حاشيته عن خواهر زاده نحو هذا الكلام (٢)، وفي التعاقد بالكتابة عند الشافعية وجهان، وصحح الشيرازي في المهذب القول بعدم الانعقاد بالكتابة؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى العدول عن التعاقد بالقول ولو بالوكالة (٣)، ومفاده أنه إذا دعت الضرورة صح العقد بالكتابة.

التعاقد بالإشارة:

تنعقد الشركة بإشارة الأخرس، إذا كانت مفهمة، وكذلك بكتابته الواضحة، لا فرق بين أن يكون خرسه أصلياً أو طارئاً، لأن كلاً من الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام الكلام عند الضرورة، وهذا هو المعتمد من المذاهب الأربعة (٤)،

قال الحنابلة فإن عجز عن الإشارة والكتابة قام وليه مقامه (٥)، كأنهم يقيسونه على السفيه، لأن الخرس مع العجز عن الإفهام شبيه بنقص الأهلية.


(١) شرح المجلة العدلية لسليم رستم باز ١/ ٧٤ م ١٨، بدائع الصنائع ٥/ ١٣٨، فتح القدير ٥/ ٧٩.
(٢) رد المحتار ٤/ ١٣ وما بعدها.
(٣) المهذب ١/ ٢٥٧.
(٤) كشاف القناع ٣/ ٢٠١، المغني ٣/ ٥٠٧، فتح الوهاب ٢/ ٧٤، شرح المجلة العدلية لسليم رستم باز ١/ ٤١ م ٧٠، الخرشي على خليل ٥/ ٥.
(٥) كشاف القناع ٣/ ٢٠١.

<<  <   >  >>