للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقوله: (المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال) عام يشمل كل شيء تعارف الناس على أنه نقد، فيشمل القطع المسكوكة من الذهب والفضة، وكذلك القطع غير المسكوكة إذا كان العرف يثبت ثمنيتها، كما يشمل الفلوس النافقة، والأوراق النقدية؛ حيث إن التعريف يصدق على كل ذلك.

وعرف علماء الاقتصاد النقد: «بأنه كل شيء يلقى قبولاً عاماً (باعتباره) وسيطاً للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون» (١)، والمراد بالقبول العام أي في الأسواق، أو أمر الدولة باعتباره نقداً صحيحاً.

وبهذا التعريف يتضح لنا، أن أي وسيط للتبادل مقبول قبولاً خاصاً لا يصح تسميته نقداً؛ كالسندات الإذنية والكمبيالات والشيكات، لأنه لم يصطلح على نقديتها، وفي التعبير بكلمة يلقي دون التعبير بماضيها - لقي - إخراج للعملات السابقة (٢)، التي ألغي التعامل بها عرفاً أو بأمر من الدولة عن مسمى النقود، وعما لها من الأحكام.

وقوله: (باعتباره) يعني أنها لا تقصد لذاتها بل لتؤدي دور الوسيط في الوصول إلى الحاجات.

وقوله: (كل شيء) شامل لما كان ذا ندرة عالية في نفسه؛ كالذهب والفضة، أو ما في حكمهما كالأوراق النقدية (٣).

وبهذين التعريفين نرى أن الاقتصاديين وافقوا الفقهاء في تعريف النقد. إذا تبين هذا فتقول: اتفق الفقهاء على جواز الشركة بالنقود من الذهب والفضة


(١) الورق النقدي، ص ١٣ - ١٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق، ص ١٤.

<<  <   >  >>