للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل القائلون بأن للمضارب النفقة في السفر، بأن النفقة تجب بإزاء الاحتباس، والمضارب في المصر ساكن بالسكن الأصلي، وإذا سافر صار محبوساً بالمضاربة فيستحق النفقة فيه (١).

واستدل الشافعية بأن النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به، وقد تزيد عليه فليزم أخذه من رأس المال، وهو ينافي في مقتضى العقد (٢).

الترجيح:

الراجح عندي هو رأي القائلين بأنه ليس للمضارب نفقة إلاّ بشرط، أو عادة جارية، لأن اشتراط النفقة عند عقد المضاربة أبعد عن الغرر، وأسلم من حدوث المنازعة، أما إذا كان هناك عادة جارية وعرف صحيح للبلد بإثبات النفقة للمضارب، وكان هذا العرف مشهوراً، فإنه يجب الأخذ به، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والقول بأن النفقة تجب بإزاء الاحتباس لا دليل عليه هنا.

كما أنه يجب التفريق بين نفقة المضارب الخاصة به، والنفقات التي تحتاجها الشركة، كأجر الحمال وإضاءة المتجر، فإن هذه النفقات تجب في مال الشركة.

ثانياً: في تفسير قدرها:

ذهب الحنابلة إلى أن له ما قدر من مأكول وملبوس ومركوب وغيره (٣).

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - عند إطلاق النفقة - أن له نفقته من طعام وشراب وركوب وسكن وحمام وفراش ينام عليه، وعلف دابته، وأجر الخادم إن كان يخدم مثله، والمعتاد من الفاكهة واللحم، وله الكسوة.

وقيد الحنابلة والمالكية الكسوة بما إذا كان سفره طويلاً (٤). أما ما يرجع إلى التداوي وصلاح البدن ففي ماله خاصة.


(١) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ٧/ ٨١، رد المحتار ٤/ ٦٧٦.
(٢) نهاية المحتاج ٥/ ٢٣٥.
(٣) المغني ٥/ ٣٥.
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٤، المغني ٥/ ٣٥، بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٤٧.

<<  <   >  >>