للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - اشتراط التساوي في رأس مال الشركة، وبناءً عليه لو حصل لأحدهم نقود عن طريق الهبة أو الإرث، أو بأي طريق أخرى فسدت المفاوضة وانقلبت عناناً.

٥ - اشتراط التساوي في الربح والخسارة والتصرف والدين.

٦ - أن تكون عامة في جميع التجارات، فلا يختص أحدهما بتجارة دون الآخر (١).

والحقيقة أن هذه الشركة بالشروط التي ذكرها الحنفية غير واقعية، ويستحيل وجودها، على هذه الصورة، وإن وقعت فمن المتعذر بقاؤها، لأنه يبعد تساوي أموال عمرو وزيد بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر بريال واحد، ولا يمكن أن يبقي ذلك مدة العقد في مجرى العادة. وقد صرح بهذا بعض فقهاء الحنفية قال علي حيدر: (فهذا النوع من الشركة كالمعدوم في زماننا) (٢).

وقال الشيخ علي الخفيف: والواقع أن شركة المفاوضة على ما ذهب إليه الحنفية لا تعد شركة واقعية، وليس لوجودها بقاء إذا ما وجدت (٣).

وعلى فرض وجودها فإن شروط الكفالة التي ذكرت لا تصح، إلا ما كان خاصاً بنشاط الشركة.

وبعد خلوها من كفالة الشريكين إلاّ ما كان خاصاً بأعمال الشركة، نقول إنها فرد من أفراد شركة العنان، لا على أنها نوع خاص بشروط خاصة.

والحنفية يقسمون الشركات إلى عنان ومفاوضة، والمفاوضة إما أن تكون بمال حاضر كالعنان، وسبق بيانها وشروطها، وقد تكون وجوه أو شركة أعمال (٤)، وسيتم بيانهما في موطنهما.


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٦١.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣.
(٣) الشركات لعلي الخفيف ص ٦٣.
(٤) المبسوط ١١/ ١٧٩.

<<  <   >  >>