للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما رواه مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه، على أن الربح بينهما (١).

وقد وردت آثار كثيرة عن جماعة من الصحابة تفيد جواز المضاربة، منها، ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار، عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضارب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار قطني، وأخرجه البيهقي، وقوى الحافظ اسناده (٢).

وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى مال يتيم مضاربة، وأخرجه أيضاً البيهقي وابن أبي شيبة (٣).

الإجماع:

وقد أجمع المسلمون على جواز هذا النوع من المعاملة، نقله ابن المنذر (٤) قال ابن حزم: «أقر رسول الله ذلك في الإسلام، وعمل به المسلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه» (٥). وفي بدائع الصنائع: وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد، وإجماع أهل كل عصر حجة (٦).


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٣٩، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢/ ١٨١.
(٣) نيل الأوطار ٥/ ١٣٩.
(٤) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٨، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.
(٥) المحلى ٩/ ١٦٦.
(٦) بدائع الصنائع ٦/ ٧٩.

<<  <   >  >>