للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

توقيتها بمدة معينة كسنة أو سنتين، أو نحو ذلك، وتنتهي بانتهائها المضاربة (١)، وذلك بناءً على أنها تتضمن الوكالة، والوكالة تقبل التوقيت (٢).

وفائدة التوقيت هو انفساخ الشركة بانتهاء الوقت، إذا كان مالها حين انتهاء الوقت قد أصبح نقوداً، والتوقيت لا يمنع فسخ العقد قبل مضي الوقت، لأن المضاربة عقد غير لازم.

وذهب الشافعية والمالكية وابن حزم إلى أنه لا يجوز توقيتها، فإذا أقتت فسدت، لأن الربح ليس له وقت معلوم، ولأن تلك المدة قد لا يروج فيها شيء (٣)، ولأن فيه تضييقاً على العامل يدخل عليه مزيد غرر، لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر (٤).

الترجيح:

الراجح هو القول بجواز التوقيت؛ إذ ربما كان للعاقدين مصلحة فيه، وإذا انتهت المدة ووجدا من المصلحة امتداد العقد فإنهما يستأنفان عقده، كما أنه ليس ضرورياً أن تكون المضاربة رابحة، فهي معرضة للربح وللخسارة، وقولهم فيه غرر، غير مسلم، لأن التوقيت أبعد عن الغرر من عدم التوقيت.

والقول بأنه ربما يضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر، يقال بأنه يحق له الانتظار إلى أوان أسواق السلع، ولكن ليس له المقايضة بسلعة أخرى باتفاق الأئمة الأربعة (٥).


(١) المغني ٥/ ٥٨، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٦٧٠.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٨٧.
(٣) حاشية الشرواني ٥/ ٣٤٣، ٩/ ١١٦.
(٤) بداية المجتهد ٢/ ١٩٧.
(٥) المغني ٥/ ١٢/ ١٢٨ - ١٢٩، وسيأتي بسط هذا الموضوع إن شاء الله.

<<  <   >  >>