للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمذهب الحنفية، وظاهر مذهب الحنابلة، وإحدى الروايتين في مذهب الشافعية أن المضارب يملك حصته من ربح المضاربة منذ أن يظهر الربح ولو لم يقسم المال (١). قال الحنابلة: ولكنه ملك غير مستقر، ولا يستقر إلاّ بقسمة الربح والمحاسبة التامة بين العامل ورب المال (٢)، التي هي التصفية وينتج عنها تسليم رب المال ماله، لأن القسمة وحدها لا تكفي لاستقرار ملك العامل لحصته، لأنه ربما وجدت خسارة فتسترد تلك الأرباح.

ومذهب المالكية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعية أن ربح المضاربة لا يظهر إلاّ بتسليم رأس المال لرب المال كاملاً، وقسمة الربح بينه وبين المضارب، فإذا تحقق ذلك ثبت ملك المضارب لحصته مستقراً لازماً (٣).

أدلة المذهبين:

استدل أصحاب المذهب الأول: «بأن اشتراط جزء من الربح للمضارب شرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط، كما يملك المساقي حصته من الثمرة بظهورها، وقياساً على كل شرط صحيح في عقد، ولأن هذا الربح مملوك، فلابد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقاً، ولا تثبت أحكام الملك في حقه، فلزم أن يكون للمضارب، ولأنه يملك المطالبة بالقسمة» (٤).


(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٠٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٤٦٥، المغني ٥/ ٤٧، كشاف القناع ٣/ ٥٢٠، مغني المحتاج ٢/ ٣١٨، المجموع، ١٤/ ٢٠٩، روضة الطالبين ٥/ ١٣٦.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٢٠.
(٣) المجموع ١٤/ ٢٠٩، روضة الطالبين ٥/ ١٣٦، المغني ٥/ ٤٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٢.
(٤) المغني ٥/ ٤٨.

<<  <   >  >>