للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منافعه، ما دام لا يؤثر على عقد المضاربة، وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن له، مثل أن يكون المال الثاني كثيراً متى اشتغل به انقطع عن بعض تصرفاته في المال الأول، لم يجز له ذلك، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية (١).

وقال الحنابلة: «إن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول» (٢)، وهو من مفردات المذهب.

وقال الشافعية: «إن خلط المالان وجعلا مالاً واحداً فحينئذ يجوز أن يقارض الاثنان عاملاً واحداً، والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب مال كل منهما» (٣).

وقال الحنفية: (إذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة، ولم يأذن له رب المال، لم يضمن بالدفع، ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح، فإذا ربح ضمن الأول لرب المال) (٤).

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح (٥)، وقال زفر: يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل، وهو رواية عن أبي يوسف (٦).

واستدل أبو حنيفة: بأن الدفع قبل العمل إيداع، وبعده إبضاع، والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما (٧).


(١) الإنصاف ٥/ ٤٣٧، المغني ٥/ ٤٣، المدونة ٥/ ١٣، ١٠٦، مواهب الجليل ٥/ ٣٦٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٣.
(٢) الإنصاف ٥/ ٤٣٧، المغني ٥/ ٤٣ هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به أكثرهم منهم صاحب الهداية، والخرقي.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٣١٥، حاشيتي قليوبي وعميرة ٣/ ٥٥
(٤) فتح القدير ٨/ ٤٦١.
(٥) المصدر السابق ٨/ ٤٦١.
(٦) المصدر السابق.
(٧) المصدر السابق.

<<  <   >  >>