للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: إذا ظهر ربح:

أ- كذلك يجوز للمضارب أن يشتري من مال المضاربة، وإن ظهر في المال ربح، وهو مذهب المالكية، والحنفية، وأحد قولين في مذهب الحنابلة (١).

ب- ليس له أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر في المال ربح، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، لأنه حينئذ يشتري ماله بماله (٢).

أما رب المال:

فله أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأوزاعي، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (٣)، واشترط المالكية أن يكون القصد صحيحاً، وذلك بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة، وبأن يشتري منه كما يشتري من الناس بغير محاباة (٤).

ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه ليس له ذلك (٥).

وقد استدل أصحاب المذهب الأول: بأنه قد تعلق به حق المضارب فجاز شراؤه كما لو اشترى من مكاتبه (٦).

واستدل أصحاب المذهب الثاني: بأنه يؤدي إلى شراء ماله بماله كما لو اشترى ماله من وكيله (٧).


(١) بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٣٦ م الإمام، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٦٧٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٠، الإنصاف ٥/ ٤٣٩.
(٢) الإنصاف ٥/ ٤٣٩.
(٣) الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ٥/ ١٦١، رد المحتار ٤/ ٦٧٧، الإنصاف ٥/ ٤٣٩.
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٠.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ٣١٥ - ٣١٦، روضة الطالبين ٥/ ١٢٨، الإنصاف ٥/ ٤٣٩.
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة ٥/ ١٦١.
(٧) مغني المحتاج ٢/ ٣١٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٥/ ١٦١.

<<  <   >  >>