للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعتذر لهم بأنهم لا يجيزون شركة الأبدان، فلا يرد عليهم هذا الإيراد، ولكن يقال للشافعية إن كلاً من المال والعمل معقود عليه في شركة العنان التي حصرتم الشركة الجائزة فيها؛ فلا وجه عندكم لاعتبار العمل ركناً لوحده؛ إذ لا يتأتى ذلك في أي شركة تجيزونها. ولكنه ركن لوحده في شركة الأبدان عند من يجيزها.

أما الحنفية فقد اقتصروا على الصيغة اعتقاداً منهم بأن كلاً من العاقدين والمحل يفهم بطريق الالتزام، ولكن الالتزام لا يكفي في مقام بيان الأركان، على أن صاحب البدائع من الحنفية صرح بهذه الأركان في عقد البيع.

فالراجح أن الصيغة إحدى الأركان، وليست هي وحدها الركن.

<<  <   >  >>