للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب أبو يوسف إلى أنه إذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق أجر المثل، كما أنه لا يستحق شيئاً في المضاربة الصحيحة (١).

وقال المالكية: إذا لم يبين مقدار نصيب المضارب فله ربح مثل المال فيه، لا في ذمة ربه، حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شيء (٢).


(١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٨٤، نشر دار التراث، بيروت.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٦٥ توزيع دار الفكر.

<<  <   >  >>