٣٩٥٢ - وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبي. قال: أخبرنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. قال: سهل بن سعد الأنصاري، وكان قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشره سنة يوم توفى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا الى كانوا يفتون بها أن الماء من الماء رخصة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد.
• حدثنى أبي. قال: حدثنا يحيى بن غيلان. قال: حدثنا رشدين بن سعد. قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب. قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلها رخصه للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم إن رسول الله نهى عنه، يعني قوله: الماء من الماء. «العلل»(٥٧٧٨ و٥٧٧٩ و٥٧٨٠) .