(ب) في (هـ) و (ص): وكذلك. (ج) في (هـ): أنه لم يصح. (د) في (ك): على هذا الوجه. (١) سأفصل القول في هذه المسألة في سابع المسائل على قوله: قال الشيخ: فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فجميعه مقطوع بصحته ... إلخ، ص ١٣٢. (٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١١؛ وفتح المغيث ١/ ٢١؛ والتدريب ١/ ٧٦؛ وتوضيح الأفكار ١/ ٢٨. (٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١١؛ ونزهة النظر، ص ٢٩؛ وفتح المغيث ١/ ٢٢؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٩؛ وقواعد التحديث، ص ٨٠. (٤) اختلف العلماء في مسألة الجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على ثلاثة أقوال. الأول: يجوز مطلقًا وإليه ذهب ابن معين وابن المديني، وإسحاق وأحمد والبخاري وغيرهم. وبه قال ابن حجر في النكت حيث قال: وليس الخوض فيه يمتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم. وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادًا كانت أوصاف رجال ذلك الإِسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. قلت: وإليه يشير تعليل المصنف حيث قال: لعسر ذلك. ولم يقل: لاستحالته. والثاني: لا يجوز مطلقًا وبه قال ابن الصلاح وعلله السخاوي بقوله: لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة وبغير وجود أعلى =