(ب) في (هـ): ونهينا. = الأدب بعده إذ حرمته ميتًا كحرمته حيًا وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقًا. انتهى. فتأمل. (١) انظر: معناه في مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٤، وقال ما معناه: الحاكم معترف بكون غير المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرفوع فهو هنا أولى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم. انتهى. انظر: المنهل الروي، ص ٥٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٢؛ التدريب ١/ ١٨٦؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٧٨. (٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٤؛ المنهل الروي، ص ٥٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٢؛ فتح المغيث ١/ ١١٦. (٣) انظر: المراجع السابقة. (٤) إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق لأن سنّة النبي صلى الله عليه وسلم أصل وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه وهو الشارع عليه السلام وأمر غيره تبع له فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصًا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورًا عند الناس ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. فتح المغيث ١/ ١٠٩؛ الأم ١/ ٢٧؛ الكفاية، ص ٤٢١؛ التدريب ١/ ١٨٨؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٦٧.