للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فريق: منهم أبو بكر الإِسماعيلي: ليس هو بمرفوع (١)، والصحيح (٢) الأول وكذا قول الصحابي: من السنة كذا. فالصحيح أنه مرفوع (٣).

وكذا قول أنس (٤): أمر بلال (٥) أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة (٦)،


(١) ينبغي أن يقيد هذا الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل الاجتهاد. أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان، فهو محمول على الرفع قطعًا. معرفة علوم الحديث، ص ٢١؛ الخلاصة، ص ٤٦؛ فتح المغيث ١/ ١٠٨؛ التدريب ١/ ١٩٠؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٦٨.
(٢) مقدمة شرح مسلم، ص ٣٠؛ معرفة علوم الحديث، ص ٢٢؛ الكفاية، ص ٤٢١؛ جامع الأصول ١/ ٩٤؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٦؛ المنهل الروي، ص ٥٨؛ فتح المغيث ١/ ١٠٩؛ التدريب ١/ ١٨٨؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٦٥.
(٣) انظر: الهامش رقم ٤ ص ١٦١.
(٤) هو الصحابي المشهور أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي المدني خادم النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة طويلة وحديث كثير وعمر دهرًا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى أن مات. مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين، الإصابة ١/ ٧١؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٤٤.
(٥) هو الصحابي المشهور بلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه أبو عبد الله مولى أبي بكر الصديق من السابقين الأولين، شهد بدرًا أو المشاهد، مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة وقيل: سنة عشرين وله بضع وستون سنة. الإصابة ١/ ١٦٥؛ وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٥٦.
(٦) أخرجه البخاري برقم (ح ٦٠٧)، تحت باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة ١/ ٨٣، مع الفتح.
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الأقامة (ح رقم ٣٧٨)، ١/ ٢٨٦.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الإقامة ١/ ٣٤٩، (ح رقم ٥٠٨) , والترمذي في كتاب الصلوة، باب ما جاء في إفراد الإقامة ١/ ٣٦٩ =

<<  <  ج: ص:  >  >>