= (ح رقم ١٩٣)، والنسائي في كتاب الصلوة "باب تثنية الأذان" ٢/ ٣. وابن ماجه في كتاب الأذان (باب إفراد الإقامة) (ح رقم ٧٢٩ - ٧٣٠)، ١/ ٢٤١؛ والإمام أحمد في المسند ٣/ ١٠٣ - ١٨٩. والدارمي في كتاب الصلوة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مفردة ١/ ٢٧٠، كلهم من طريق أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال ... إلخ الحديث. (١) المنهل الروي، ص ٥٨؛ جامع الأصول ١/ ٩٥؛ التدريب ١/ ١٩٠؛ فتح المغيث ١/ ١٠٧. وقال: لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر. (٢) قال السخاوي: الاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديت إلى غيري نميًا، إذا أسندته ورفعته. فتح المغيث ١/ ١٢٠؛ القاموس المحيط ٤/ ٣٩٧، مادة (ن م ي). (٣) هو عبد الرحمان بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم مات سنة سبع عشرة ومائة، روى له الجماعة. التقريب ١/ ٥٠١؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٩٧. (٤) الحديث أخرجه مسلم في الفتن رقم ٢٩١٢، ٤/ ٢٢٣٣. وأبو داود في كتاب الملاحم (ح رقم ٤٣٠٤)، ٤/ ٤٨٦. وابن ماجه في الفتن (ح رقم ٤٠٩٧)، ٢/ ١٣٧٢. والإِمام أحمد في المسند ٢/ ٢٣٩.