للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقول جابر (١) رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته (أ) من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول. فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٢). الآية (٣).

فأما غيره من تفاسيرهم فهو موقوف (٤)، والله أعلم (ب).


(أ) في (هـ): امرأة.
(ب) والله أعلم، ساقط من (ك).
= قال السيوطي: فاعتمد الناس تخصيصه. المستدرك ٢/ ٢٥٨؛ كتاب التفسير، معرفة علوم الحديث، ص ٢٠؛ التدريب ١/ ١٩٣.
(١) هو الصحابي الشهير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الإصابة ١/ ٢١٣؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٤٣.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير (ح رقم ٤٥٢٨)، ٨/ ٨.
ومسلم في النكاح (ح رقم ١٤٣٥)، ٢/ ١٠٥٨.
والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٢٠.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.
(٤) معرفة علوم الحديث، ص ٢٠؛ المنهل الروي، ص ٥٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٢؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٧؛ فتح المغيث ١/ ١١٨؛ والتدريب ١/ ١٩٢؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٨١؛ النكت ٢/ ٣٢٣، وقال فيه بعد ذكر الخلاف: والحق أن ضابط ما يخبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>