(ب) في هامش (ص): وجه. (ج) في (ص) و (هـ): بمراسيل. (د) في (هـ): بالمسند دون المرسل. (١) هذا الاعتراض إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحًا للحجة، أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد فلا، إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة. النكت ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥؛ فتح المغيث ١/ ١٤٣. (٢) قال السخاوي: إذا المسند دليل برأسه والمرسل يعتضد بالمسند ويصير دليلًا آخر، وربما يكون المسند حسنًا فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة. وقال ابن حجر: الظاهر أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر وتبين أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوًا. فتح المغيث ١/ ١٤٣؛ النكت ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥؛ كتاب المجموع ١/ ١٠٦.