(ب) في هامش (ك): بلغ مقابلة. (١) التمهيد ١/ ٢٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٥٩؛ التقييد والإيضاح، ص ٨٨؛ فتح المغيث ١/ ١٩١؛ التدريب ١/ ٢١٧. (٢) أي فليس له حكم الاتصال إلا أن كان له من شيخه إجازة، يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة. فتح المغيث ١/ ١٦٢. (٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٦١؛ التقييد والإِيضاح، ص ٨٩؛ فتح المغيث ١/ ١٦٢. (٤) انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (ج ١/ ٣ / أو ٤/ أ) والإِلزامات والتتبع، ص ١٥١، ٢٨٣. (٥) وتتمة قول ابن الصلاح: ولا خارجًا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه. انتهى. وقال العراقي: إن ابن الصلاح يحكم بصحتها إلى من علقها عنه إذا ذكره بصيغة الجزم، ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عمن جزم به عنه، فأما إذا ذكر فيما أبرز من السند ضعيفًا فإنه ليس صحيحًا عند البخاري. انتهى. وقد تكلم ابن حجر على هذه المسألة بنوع من التفصيل، فقال: المعلق من المرفوعات على قسمين: أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتاب البخاري موصولًا. ثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقًا. وهذا الذي لا يوجد فيه إلا معلقًا فإنه على صورتين: =