للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم الحكم (أ) للأحفظ (١)، فإن كان من أرسله أحفظ ممن وصله، فالحكم لمن أرسله.

ثم لا يقدح ذلك في عدالة الواصل (٢) وأهليته (ومنهم (ب) من قال: من أسند حديثًا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم يقدح في عدالته (ج) وأهليته) ومنهم من قال: الحكم من أسنده إذا كان عدلًا ضابطًا، فيقبل خبره، سواء (د) كان المخالف له مثله أو أكثر. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح (٣)، وما صححه الخطيب هو الصحيح في الفقه وأصوله (٤):


(أ) كلمة: الحكم. ساقطة من (ك).
(ب) ما بين المعقوفين ساقط من (ك).
(ج) كلمة: وأهليته. ساقطة من (هـ).
(د) سقطت صفحة كاملة من (ص)، أي من قوله: سواء كان المخالف - إلى فوله: ثم قد يكون بينهما.
(١) أي مرسلًا كان، أو موصولًا. فتح المغيث ١/ ١٦٥.
(٢) أي من ناحية الضبط والعدالة، حيث لم تكثر المخالفة، وأيضًا لا يقدح في جميع حديثه الذي رواه بسنده، لأن المفروض أنه ثقة، فروايته مقبولة وإن لم يروها غيره، نعم يقدح في الحديث المختلف فيه بلا شك لأنه لو لم يكن كذلك لما رجح إرسال المرسل عليه. الكفاية، ص ٤١١؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٧؛ فتح المغيث ١/ ١٦٦؛ التدريب ١/ ٢٢٣؛ توضيح الأفكار ١/ ٣٤٣.
(٣) انظر: الكفاية، ص ٤١١.
(٤) قال ابن حجر: الذي صححه الخطيب، شرطه أن يكون الراوي عدلًا ضابطًا، وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك مطلقًا، وبين الأمرين فرق كبير.
وقال السخاوي: الظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا، إلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري، عدم اطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإِرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، =

<<  <  ج: ص:  >  >>