(ب) سقط ضميره: هـ. من (هـ). = وإن كان الإِرسال، أو الوقف أكثر فالحكم له. انتهى. وقال السخاوي: قد نقل الماوردي عن الشافعي رحمه الله: أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته، يعني فلا تعارض حينئذ. وبه قال الخطيب: قال ابن حجر: يختص هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه، فيحتاج إلى نظر. انتهى. التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٩؛ فتح المغيث ١/ ١٦٨؛ الكفاية، ص ٤١٧؛ النكت ٢/ ٣٩٦. (١) قال السخاوي إن محل الخلاف إذا اتحد السند، أما إذا اختلف، فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقة جزمًا. فتح المغيث ١/ ١٦٨. (٢) قال محمد بن إبراهيم الوزير، بعد ذكر أقوال أهل العلم: قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاد. انتهى. وإليه ذهب ابن دقيق العيد. وراجع، ص ٢٠٢، التعليق الرابع. توضيح الأفكار ١/ ٣٤٣؛ الاقتراح، ص ٢٢٢؛ مقدمة الإِلزامات والتتبع، ص ١٧.