(١) أي أصل التدليس، لا خصوص هذا القسم، حتى قال: التدليس أخو الكذب وقال: إنه أشد من الزنا. وإلى غير ذلك. جامع التحصيل، ص ١١١؛ فتح المغيث ١/ ١٧٧؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٦٧؛ الكفاية، ص ٣٥٦؛ التدريب ١/ ٢٢٨. (٢) قال العلائي: ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيًا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف. جامع التحصيل، ص ١١٤. (٣) ورد في حكم قبول رواية صاحب هذا التدليس خمسة أقوال هذا أحدها وقيد بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. الكفاية، ص ٣٦١؛ جامع التحصيل، ص ١١١؛ النكت ٢/ ٤١٨؛ فتح المغيث ١/ ١٧٣. والثاني: القبول مطلقًا، صرحوا أم لا. الكفاية، ص ٣٦١؛ قال: وزعموا أن نهاية أمره أن يكون بمعنى الإِرسال؛ فتح المغيث ١/ ١٧٤. والثالث: وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث، وهو من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولًا، وإلا فلا. التمهيد ١/ ١٧؛ فتح المغيث ١/ ١٧٤. والرابع: إن كان وقوع التدليس منه نادرًا قبلت عنعنته ونحوها وإلا فلا. فتح المغيث ١/ ١٧٥. (٤) هذا خامس الأقوال وهو الصحيح كما صححه المصنف، لأن التدليس ليس كذبًا، وإنما هو تحسين لظاهر الإِسناد وضرب من الإِيهام بلفظ محتمل فإذا صرح =