للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهشيم (أ) (١) وغيرهم. وهذا لأن التدليس ليس كذبًا (٢). ثم الحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أجراه الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة (٣). والله أعلم.

قلت: ما كان في الصحيحين (ب) وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى (٤). والله أعلم.


(أ) في (هـ): هاشم.
(ب) في (هـ): الصحيح. وهو خطأ.
(١) هشيم مصغرًا ابن بشير مكبرًا ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإِرسال الخفي، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. التقريب ٢/ ٣٢٠؛ الميزان ٤/ ٣٠٦.
(٢) الكفاية، ص ٣٦١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٦٧؛ جامع التحصيل، ص ١١٢؛ فتح المغيث ١/ ١٧٥؛ التدريب ١/ ٢٣٠.
(٣) انظر الرسالة، ص ٣٧٩، فقرة ١٠٣٣ ونصه فيها: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. انتهى.
(٤) قال السخاوي: أما لمجيئها من وجه آخر، بالتصريح، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة، أو عن بعض شيوخه، أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها. انتهى.
وقال السيوطي: وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك. انتهى.
وقال محمد إبراهيم ابن الوزير: يحتمل أن الشيخين لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو ذكراه لطال، فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات الذين تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلًا وشهرة مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما، ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه من هو دونه من أهل الصدق ممن هو ليس بمدلس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>