للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافقه في هذه الزيادة عن نافع، عمر (١) بن نافع، والضحاك (٢) بن عثمان، الأول في صحيح البخاري (٣)، والثاني في صحيح مسلم (٤). والله أعلم.


= ولا يكتفي بمجرد العدالة والضبط وعزاه إلى الإِمام أحمد، وأطال في الاستدلال لما قاله والرد على من قال من الحنابلة: إن أحمد يقبل الزيادة مطلقًا. شرح علل الترمذي ١/ ٤١٩ - ٤٢٥؛ العلل في الحديث، ص ٢٠٢ - ٢٠٤.
(١) هو عمر بن نافع العدوي مولى ابن عمر، ثقة، مات في خلافة المنصور روى له الجماعة إلا الترمذي. التقريب ٦٣٢؛ الميزان ٣/ ٢٢٦.
(٢) الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - أبو عثمان المدني، صدوق يهم من السابعة. روى له مسلم والأربعة. التقريب ١/ ٣٧٣؛ الميزان ٢/ ٣٢٤.
(٣) صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بزيادة: من المسلمين" (ح رقم ١٥٠٣)، ٣/ ٣٦٧.
(٤) صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بزيادة "من المسلمين" (ح رقم ٩٨٤) (١٦)، ٢/ ٦٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>