للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول (١) ويشبه الثاني (١).

قلت: لا يصح التمثيل بحديث مالك، لأنه ليس (أ) منفردًا، بل


(أ) لفظ: ليس. ساقط من (ك).
= عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلوة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلوة، (ح رقم ٤٨٩)، ١/ ٣٢٨ من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا.
(١) أي القسم المردود من حيث أن ما رواه الجماعة عام يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص بالتراب وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم.
ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما.
النكت ٢/ ٤٧٠؛ فتح المغيث ١/ ٢٠٣؛ التدريب ١/ ٢٤٧؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٤، قال النووي في التقريب: الصحيح قبول هذا الأخير. قال ابن حجر: لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول، والرد بل يرجحون بالقرائن كما في مسألة تعارض الوصل والإِرسال. قال السخاوي: فهما على حد سواء. وقال الصنعاني: وهو موضع ترجيح واجتهاد في القبول وعدمه، وحيث لا يحصل موجب الرد فالأصل وجوب قبول زيادة الثقات.
النكت ٢/ ٤٧٠؛ فتح المغيث ١/ ٢٠٣؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٤.
وقال الحافظ في ٢/ ٤٧٣: حاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنًا حيث تستوى مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددًا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقًا، فإن زيادته لا تقبل.
وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة، وأطلق. والله أعلم.
واشترط ابن رجب لقبول زيادة الثقة سواء كانت في المتن أو في السند أن يكون الراوي للزيادة مبرزًا في الحفظ والإِتقان على من لا يروي هذه الزيادة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>