(ب) (ك): غيرهما. (ج) في (ك): ولا هو يقوى. (د) والله أعلم، ساقط من (ت) و (ص) و (هـ)، وموجود في (ك). (١) هو منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني. (٢) انظر: قول أبي المظفر في مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠١؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤؛ فتح المغيث ١/ ٣١٣؛ التدريب ١/ ٣٠٣. قال السخاوي: ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه بمجرد عناد، وأما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدًا أن هذا لا يضره، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين: قبول رواياته، وكذا من كذب دفعًا لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه. فتح المغيث ١/ ٣١١. (٣) انظر: قول المصنف في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، كالكافر إذا أسلم انتهى. وبه قال الصنعاني: لا وجه لرد رواية الكاذب في الحديث بعد صحة توبته إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. انتهى. قال أحمد شاكر رحمه الله: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظًا وزجرًا بليغًا عنِ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدته. فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة، أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى، انتهى. قلت: وبه وجه النووي أيضًا في الشرح. قال السخاوي: بعد أن ذكر رد النووي لقول الإمام أحمد والصيرفي والسمعاني: =