للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثًا فروجع (أ) المروي عنه فنفاه. فإن كان جاز ما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب على ونحوه (ب)، وجب رد (١)


(أ) كذا في (ت). وفي (ك): فرجوع. وفي (ص) و (هـ): فرجع.
(ب) كلمة: ونحوه. ساقطة من (هـ).
= ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودون أن الاثم غير منفك عنه بل هو لا حق له أبدا، فإن من سن سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرًا، وإن وجد مجرد اسمها، ولاستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال، والأعراض قد انقطع تجدد الإِثم بسببها فافترقا، وأيضًا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثًا له على استرساله بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله أيضًا. وسمه بالكذب مانع من قبول متجدداته، بل قال الذهبي: إن من عرف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل لنا ثقة بقوله: إني تبت. انتهى.
واستدل لقول الإِمام أحمد والصيرفي والسمعاني، السيوطي أيضًا، شرح مسلم ١/ ٧٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٣؛ الباعث الحثيث، ص ١٠٢؛ فتح المغيث ١/ ٣١٤؛ التدريب ١/ ٣٣١.
(١) كذلك سوى ابن الصلاح تبعًا للخطيب بين "ما رويته، أو كذب علي" ورجحه السخاوي وهو الذي مشى عليه الحافظ في شرح النخبة، لكنه قال في الفتح: إن الراجح عند المحدثين القبول، أي إذا جزم المروي عنه بالرد بدون تصريح بالتكذيب. ذكره السخاوي.
وفي توضيح الأفكار: الصحيح فيها أنها موضع اجتهاد، إذ لكل جهة ترجيح: أما الراوي فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به مع احتمال نسيانه، فينظر في أيهما أصدق وأحفظ وأكثر جزمًا وأقل ترددًا وكذلك أيهما أكثر، الفرع أو الأصل، ويجب استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة، وإلى الترجيح مال الفخر الرازي: وقال: إن الرد إنما هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به، إلخ ما قال. انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>