للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن روى حديثًا ثم نسيه لم يسقط (١) العمل به (أ) عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وقال بعض (ب) أصحاب أبي حنيفة يجب (٢) إسقاطه، وبنوا عليه ردهم (ج) حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣).


(أ) لفظ: العمل به. ساقط من (هـ).
(ب) لفظ: بعض. ساقط من (هـ).
(ج) كلمة: ردهم. غير موجودة في (هـ).
= لنسيانه. الكفاية، ص ١٣٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠٣؛ نزهة النظر، ص ٦١، فتح المغيث ١/ ٣١٧؛ التدريب ١/ ٣٣٥.
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ فتح المغيث ١/ ٣١٧؛ التدريب ١/ ٣٣٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٣٤٧.
(٢) وهو كما قال ابن الصلاح ونسبه النووي في شرح مسلم للكرخي منهم، بل حكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة.
قال السخاوي: لكن في التعميم نظرًا إلا أن يريد المتأخرين منهم لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته.
قال: ويتأيد بقول إلكيا الطبري: أنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام إلا إن أخذ من ردهم حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠٣؛ شرح النووي على مسلم ٥/ ٨٤؛ فتح المغيث ١/ ٣١٧؛ التدريب ١/ ٣٣٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٤٨.
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الولي (ح رقم ٢٠٨٣)، ٢/ ٥٦٦.
وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (ح رقم ١٨٧٩)، ١/ ٦٠٥.
والترمذي في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (ح رقم ١١٠٢)، ٣/ ٣٩٨.
كلهم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>