للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورخص في ذلك أبو نعيم (١) الفضل بن دكين، وعلي (٢) بن عبد العزيز المكي وآخرون (٣).

قياسًا على أجرة (٤) تعليم القرآن، وكان أبو الحسين (٥) (أ) ابن النقور


(أ) في (ت): أبو الحسن. والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(١) أبو نعيم الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير. هو الحافظ الثبت الكوفي الملائي، قال ابن معين: ما رأيت أثبت من رجلين يعني في الأحياء أبي نعيم وعفان، مات شهيدًا سنة تسع عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ ١/ ٣٧٢؛ شذرات الذهب ٢/ ٤٦.
(٢) هو الإِمام الحافظ الصدوق أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، شيخ الحرم ومصنف المسند، قال الذهبي: كان يأخذ على الحديث ولا شك أنه كان فقيرًا مجاورًا. مات سنة ست وثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢٢.
(٣) ذكرهم السخاوي وهم على أنواع فبعضهم كان يأخذ من كل واحد والبعض منهم كان يأخذ من الأغنياء وبعضهم كان يأخذ من المقيمين دون الغرباء المسافرين، والبعض كان يأخذ للفقراء من جيرانه. فتح المغيث ١/ ٣٢٣ - ٣٢٥.
(٤) أي أخذ الأجرة على التحديث هو شبيه بأخذ أجرة معلم القرآن لأن العادة جارية بالأخذ فيه. قال البلقيني: هذا قوي، وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. فتح المغيث ١/ ٣٢١؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٣٥.
(٥) هو أبو الحسين بن النقور أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي البزار مسند العراق المحدث الصدوق، كان يأخذ على نسخة طالوت دينارًا أفتاه بذلك أبو إسحاق الشيرازي. لأن الطلبة كانوا يفوتونه الكسب لعياله، مات سنة سبعين وأربعمائة. شذرات الذهب ٣/ ٣٣٥؛ وتاريخ بغداد ٤/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>