للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ الأجرة على التحديث (أ) لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها (١) لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب (ب) لعياله (٢). والله أعلم.


(أ) في (ك): الحديث.
(ب) على هامش (ك): قال السيوطي في التدريب: ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرًا، أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه، لظاهر القرآن.
قلت: انظر: التدريب ١/ ٣٣٧.
(١) ويشهد لما ذهب إليه الشيرازي، جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان الوصي، فقيرًا، وقد اشتغل بحفظ مال اليتيم عن الكسب، ولا يرجع اليتيم عليه بعد البلوغ بما أخذ، والقرآن الكريم شاهد على صحة ذلك. التدريب ١/ ٣٣٧؛ حاشية توضيح الأفكار ٢/ ٣٥٣.
(٢) قال السخاوي: بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في جواز أخذ الأجرة على التحديث وعدمه، وبعد أن ذكر لكل واحد منها محملًا حسنًا: إذا علم هذا، فالدليل لمطلق الجواز هو القياس على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".
والأحاديث الواردة في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضة إذ ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصًا، وليس فيها تصريح بالمنع على الإِطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل والتوفيق الصحيح، وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجة.
وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبى العالية لقوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} أي لا تأخذوا عليه أجرًا: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانًا كما علمت مجانًا. إلخ ما قال.
وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: أُحب أن أنبهك هنا إلى أن خلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>