(١) وكذا يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون التساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس بحكم في الدين يعني لا من تخلل فيه. كذا قاله أبو بكر الباقلاني وتبعه غيره من الأصولين فيه. ويخالفه قول ابن النفيس: من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن روايته ترد، قال لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض وإلا للزم التشدد مطلقًا، وقد يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب. انتهى. إلا أن يحمل قول ابن النفيس على التساهل فيما هو حكم في الدين وسبقه إليه الإِمام أحمد وغيره، لأنه قد يجر إلى التساهل في الحديث. قال السخاوي: ولينبغي أن يكون محل الخلاف في تساهل لا يفضي إلى الخروج عن العدالة ولو فيما يكون به خارمًا للمروءة، فاعلمه. فتح المغيث ١/ ٣٣١ - ٣٣٢. (٢) أي النوم الكثير الواقع منه أو من شيخه وعدم مبالاته بذلك. لكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإِجازة، فلا يضره النوم الكثير ولا القليل. قال السخاوي: ثم أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، لا سيما من الفطن، فقد كان المزي ربما ينعس في حال أسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، وكذا شاهدت شيخنا غير مرة. وما يوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، لعله فيمن جهل حاله أو علم بعدم الفهم. فتح المغيث ١/ ٣٢٨.