للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس سنين سمع ولمن دونها حضر أو أحضر (١)، والصواب أنه يعتبر كل صغير بحاله، فإن كان مرتفعًا عن حال من لا يعقل الخطاب ورد الجواب ونحو ذلك، صح سماعه وإن كان له دون خمس (أ). وإن (ب) لم يكن كذلك لم يصح سماعه، وإن كان ابن خمسين سنة (٢).


(أ) في (هـ): خمس سنين.
(ب) في (هـ): فإن.
= النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. قال القاضي عياض: وفي غير هذه الرواية وهو ابن أربع سنين. انتهى.
قال ابن حجر: ذكر القاضي عياض في الالماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع. ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذًا من قول صاحب الاستيعاب: أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس.
انظر: فتح الباري ١/ ١٧٢، ١٧٣؛ الاستيعاب ٣/ ٤٢١.
قلت: هذا أحد الأقوال الخمسة في هذا الباب. والقول الثاني قال السخاوي: حكى السلفي عن الأكثرين صحة سماع من بلغ أربع سنين بحديث محمود، لكن بالنسبة للعربي خاصة، أما العجمي فإذا بلغ سبعًا. والقول الثالث مروي عن الإِمام أحمد أنه سئل عن سماع الصبي فقال: إن كان ابن عربي فابن سبع وإن كان ابن عجمي فإلى أن يفهم. ذكره السخاوي. والقول الرابع ذكره السخاوي منسوبًا إلى بعض الناس، أنه قيد السماع بالسبع مطلقًا. قال السخاوي وهو مروي عن الإِمام الشافعي فإنه سئل الإِجازة لولد وقيل: إنه ابن ست سنين، فقال: لا تجوز الإِجازة لمثله حتى يتم له سبع سنين. قال السخاوي: وإذا كان هذا في الإِجازة ففي السماع أولى. فتح المغيث ٢/ ١٠.
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١١٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠٨؛ المنهل الروي، ص ٨٩؛ المقنع ١/ ٢٠٢؛ التدريب ٢/ ٦.
(٢) هذا قول خامس من الأقوال المذكورة في تحديد زمن يصح فيه سماع الصغير، وهو قول أكثر أهل العلم. قال العراقي: ليس في حديث محمود سنة متبعة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>